( ولو فلا إثم عليه ، لعدم تفريطه ; لأنه ليس مخاطبا بالطهارة قبل دخول وقت الصلاة ( وصلى بالتيمم ) ; لأنه عادم الماء ( ولا إعادة [ ص: 169 ] عليه ) لأنه أتى بما هو مكلف به . مر بماء قبل الوقت أو كان معه ) الماء ( فأراقه ) قبل الوقت ( ثم دخل الوقت وعدم الماء )