والبطيخ والجوز والبيض ونحوها ) فيجوز بيع بيضة وخيارة وبطيخة بمثلها نص عليه لأنه ليس مكيلا ولا موزونا ، لكن نقل ( ولا يجري ) الربا ( في مطعوم لا يكال ولا يوزن ، كالمعدودات من التفاح والرمان مهنا أنه كره بيع بيضة ببيضتين وقال لا يصلح إلا وزنا بوزن لأنه مطعوم .