الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والدراهم والدنانير تتعين في جميع عقود المعاوضات كبيع وصلح بمعناه ) أي بمعنى البيع بأن أقر له بدين أو عين وصالحه بدراهم أو دنانير معينة .

                                                                                                                      ( و ) ك ( أجرة وصداق وعوض عتق وخلع وما صولح به عن دم عمد أو غيره ) لأن الدراهم والدنانير أحد العوضين فتعينت بالتعيين كالعوض الآخر ( ف ) على هذا ( لا يصح ولا يجوز للمشتري ) ونحوه ( إبدالها ) أي إبدال الدراهم المعينة أو الدنانير المعينة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية