الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ظهر بعض الثمرة ) المبيع شجرها ( أو تشقق طلع بعض نخل ) بيع ونحوه ( ف ) ما ظهر وما تشقق ( لبائع وما لم يظهر ) من ثمر ( أو تشقق ) من طلع ( ف ) هو ( لمشتر ) ونحوه سواء كان من [ ص: 281 ] نوع ما تشقق أو غيره لعموم ما سبق ( إلا في الشجرة الواحدة ) إذا تشقق بعض طلعها أو ظهر بعض ثمرها ( فالكل ) أي جميع ثمرها ( لبائع ) ونحوه إلحاقا لما لم يتشقق منها أو لم يظهر منها بما تشقق أو ظهر منها ( ونص ) الإمام ( أحمد ) مبتدأ ، أي نصه أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري .

                                                                                                                      ( ومفهوم الحديث ) يعني حديث ابن عمر السابق { من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع } متفق عليه ( وعمومها يخالفه ) خبر أي يخالف ما ذكره الأصحاب من أن الكل للبائع هذا معنى كلامه في المغني .

                                                                                                                      قلت لا مخالفة لأن قول الإمام " ما أبر " صادق بما إذا أبر جميع النخلة أو بعضها وكذلك الحديث فقوله نخلا مؤبرا " صادق بتأبير جميع ثمرة كل واحدة من النخل وبتأبير بعض كل نخلة منه ( ولبائع ) سقي ثمرته لمصلحة ( ولمشتر سقي ماله إن كان ) أي السقي ( مصلحة لحاجة وغيرها ولو تضرر الآخر ) بالسقي ( فلا يمنعان ) ولا أحدهما منه لأنه ما دخلا في العقد على ذلك وليس لأحدهما السقي لغير مصلحة لأن سقيه يتضمن التصرف في ملك غيره والأصل المنع وإنما إباحته للمصلحة .

                                                                                                                      ( وأيهما التمس ) أي طلب ( السقي فمؤنته عليه ) وحده ( ولا يلزم أحدهما سقي ما للآخر ولا مشاركته في سقيه ) لأنه لم يملكه من قبله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية