الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن شرط عليه ) أي على المشتري للثمر مع أصله ، أو للزرع مع أرضه ، أو لهما منفردين وهو مالك الأصل ( القطع في الحال صح ) البيع .

                                                                                                                      ( ولا يلزم مشتريا الوفاء به ) أي بالشرط ( لأن الأصل له ) فإن شاء فرغه وإن شاء أبقاه مشغولا ( وكذا حكم رطبة وبقول فلا يباع ) شيء منها ( مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة ) جزة ( بشرط جزه ) أي قطعه ( في الحال ) لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر بخلاف ما في الأرض فإنه مستور مغيب ، وما يحدث منه معلوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية