الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال ) الرجل ( لغريمه : اقبض سلمي لنفسك ، ففعل لم يصح قبضه لنفسه إذ هو حوالة بسلم ) وتقدم أنها لا تصح به ( ولا ) يصح أيضا قبضه ( للآمر لأنه ) أي : الآمر ( لم يجعله ) أي : القابض ( وكيلا ) عنه في القبض .

                                                                                                                      ( والمقبوض باق على ملك الدافع ) لعدم القبض الصحيح ( وإن قال ) الرجل ( اقبضه ) أي : السلم ( ( لي ثم اقبضه لنفسك ) وفعل ( صح ) القبض لكل منهما ; لأنه استنابه في قبضه له إذا قبضه لموكله جاز أن يقبضه لنفسه ، كما لو كان له وديعة عند من له عليه دين وأذنه في قبضها عن دينه ( فيصح قبض وكيل من نفسه لنفسه نصا ، إلا ما كان من غير جنس ماله ) أي : دينه فلا يصح قبضه من نفسه لنفسه لأنها معاوضة لم يأذن فيها .

                                                                                                                      ( و ) يصح ( عكسه ) أي : عكس قبض الوكيل من نفسه ( وهو ) أي : عكس قبض الوكيل من نفسه لنفسه استنابة من عليه الحق للمستحق ) في أخذ حقه بأن يوكل المدين رب الدين في قبضه ( وتقدم ) ذلك ( آخر ) باب ( خيار البيع ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية