الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أذن ) المرتهن ( فيه ) أي : العتق ( أو في غيره مما تقدم ) كالهبة والوقف والبيع والرهن ونحوه ( صح ) التصرف المأذون فيه ; لأن الراهن إنما منع من مثل ذلك لتعلق حق المرتهن وقد أسقطه بالإذن ( وبطل الرهن ) ; لأن ما أذن فيه يمتنع معه جواز الرهن ابتداء فامتنع معه دواما ولهذا قيد فيما تقدم بقوله : بما يمنع ابتداء عقده احترازا من نحو الإجارة والعارية والتزويج والكتابة ونحوها فتصح بإذن المرتهن ويبطل بها الرهن ; لأنها لا تمنع ابتداء عقده ( وإن أذن ) المرتهن للراهن ( في البيع ففيه تفصيل يأتي قريبا ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية