الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولوليهما : الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكم ك ) إنفاقه على ( لقيط ) بغير إذن حاكم لولايته .

                                                                                                                      ( ولو أفسد ) طفل أو مجنون ( نفقته دفعها ) الولي ( إليه يوما بيوم ) دفعا للمفسدة وعلم أن من لم يفسدها يجوز أن يعجل له ما جرت به عادة أهل بلده ( فإن [ ص: 448 ] أفسدها ) المولى عليه بإتلافها أو دفعها لغيره ( أطعمه ) الولي ( معاينة ) أي ، حال كونه معاينا له ، وإلا كان مفرطا ( ولو أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن التحيل ) على إبقائها عليه ( ولو بتهديد وزجر وصياح عليه ومتى أراه ) الولي ( الناس ألبسه ) ثيابه ( فإذا عاد ) إلى البيت ( نزع ) الثياب ( عنه ) وستر عورته فقط .

                                                                                                                      ( ويقيد المجنون بالحديد لخوف ) عليه نص عليه وكذا ينبغي لو خيف منه .

                                                                                                                      ( ولا يصح أن يرتهن ) الولي من مالهما لنفسه ( أو يشتري ) الولي ( من مالهما ) شيئا ( لنفسه أو يبيعهما ) شيئا من نفسه لأنه مظنة التهمة ( إلا الأب ) لأن التهمة بين الولد ووالده منفية ، إذ من طبع الوالد الشفقة عليه والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه وبهذا فارق الوصي والحاكم ( ويأتي ) ذلك ( ويجب على وليهما إخراج زكاة مالهما ) من مالهما ( و ) إخراج ( فطرتهما من مالهما ) وكذا فطرة من تلزمهما مؤنته وتقدم في الزكاة .

                                                                                                                      ( ولا يصح إقراره ) أي الولي ( عليهما ) بمال ولا إتلاف ونحوه ، لأنه إقرار على الغير وأما تصرفاته النافذة منه كالبيع والإجارة وغيرهما فيصح إقراره بها كالوكيل .

                                                                                                                      ( ولا ) يصح ( أن يأذن لهما في حفظ مالهما ) لعدم حصول المقصود .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية