الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وينعزل الوكيل بموت موكل وعزله قبل علمه ) أي الوكيل ( به ) أي بموت موكله أو عزله لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق ( فيضمن ) الوكيل ( إن تصرف ) بعد موت موكله أو عزله ( لبطلان تصرفه إلا ما يأتي في باب العفو عن القصاص ) من أن الوكيل لو اقتص ولم يعلم عفو موكله لا ضمان عليهما .

                                                                                                                      ( ولا يقبل قوله ) أي الموكل ( أنه كان عزله ) أي الوكيل قبل تصرفه ، لتعلق الحق بثالث ( بلا بينة ) فإن أقام بينة عمل بها ( ويقبل قوله ) أي الموكل ( أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله ) الزكاة ( إلى الساعي ) لأنها عبادة فقبل قوله فيها ( وتؤخذ ) الزكاة ( منه ) أي من الساعي ( إن كانت ) الزكاة ( بيده ) أي الساعي وترد لربها .

                                                                                                                      ( وإلا ) تكن بيد الساعي بأن تلفت أو أعطاها لمستحقيها ( فلا ) تؤخذ منه وظاهره أنه لو كان الوكيل دفع الزكاة لنحو فقير لا يقبل قول الموكل أنه كان أخرج قبل ذلك حتى ينتزعها من الفقير بلا بينة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية