فما بيده أمانة ( ولو قال شخص لآخر : اشتر كذا بيننا فقال نعم ، ثم قال لآخر ) فقال له اشتر بيننا . ( ولا ينعزل مودع قبل علمه ) بموت المودع أو عزله
( قال نعم فقد عزل نفسه من وكالة الأول ويكون ذلك ) الذي اشتراه ( له ) أي للوكيل ( وللثاني ) نصفين لأن إجابته للثاني دليل رجوعه عن إجابة الأول .