الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اشترط ) الشريك أو رب المال ( عليه ) أي على شريكه أو المضارب ( ضمان المال ) إن تلف ( أو ) شرط ( أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله ) فسد الشرط وحده ، لمنافاته مقتضى العقد ( أو ) شرط عليه ( الارتفاق بالسلع ) فسد الشرط ; لأنه لا مصلحة فيه أشبه اشتراط ما ينافيه ( أو ) شرط عليه أن ( لا يفسخ الشركة مدة بعينها ، أو ) أن ( لا يبيع إلا برأس المال أو أقل ) من رأس المال ( أو ) أن ( لا يبيع إلا ممن اشترى منه أو ) أن ( لا يبيع أو لا يشتري ، أو لزوم العقد أو ) شرط عليه ( خدمة ) ولو في شيء معين ، ( أو قرضا ، أو مضاربة أخرى ) له في مال آخر ( أو شرطه ) أي ما ذكر من الخدمة وما عطف عليهما ( لأجنبي ، أو ) شرط ( أيما أعجبه أخذه بثمنه وهو التولية ونحوه ) كشرطه على المضارب جزءا من الوضيعة ( فهذه شروط فاسدة ) ; لأنها ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه أشبهت ما ينافيه .

                                                                                                                      ( ولا تفسد ) هذه الشروط الفاسدة ( العقد ) ; لأنه عقد على مجهول فلم تبطله الشروط الفاسدة كالنكاح وهذا ما صححه في الإنصاف وغيره لكن مقتضى القواعد : أنه إذا شرط عليه قرضا أو مضاربة أخرى يفسد العقد ; لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه كما يأتي بعضه في المضاربة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية