الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتحرم قسمته ) أي الربح ( والعقد باق إلا باتفاقهما ) على قسمته ; لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس ماله ; لأنه لا يأمن الخسران فيجبره بالربح ومع امتناع العامل لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه فلا يجبر واحد منهما .

                                                                                                                      ( قال ) الإمام ( أحمد ) وقد سئل عن المضارب يربح ويضع مرارا : يرد الوضيعة على الربح ( إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول : اعمل به ثانية فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول ) ; لأنه مضاربة ثانية قال فهذا ليس في نفسي منه شيء ( وأما ما لا يدفع ) إليه ( فحتى يحتسبا حسابا كالقبض ) كما قال ابن سيرين ( قيل وكيف يكون حسابا كالقبض ؟ قال يظهر المال يعني ينض ويجيء ، فيحتسبان عليه وإن شاء صاحبه قبضه قيل [ ص: 520 ] له ) أي الإمام ( فيحتسبان على المتاع ؟ قال لا يحتسبان إلا على الناض ; لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع انتهى ) ما رواه الأثرم عنه رحمه الله .

                                                                                                                      ( وأما قبل ذلك ) أي قبل قبض رب المال رأس ماله وتنضيضه مع المحاسبة ( فالوضيعة ) إذا حصلت ( تحسب من الربح ) لبقاء المضاربة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية