الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن اشتركا ليحملا على دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة والأجرة بينهما صح ) ذلك ; لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتهما .

                                                                                                                      ( ولهما أن يحملاه على أي ظهر كان ) والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه ( وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين ) لم يصح ( أو ) اشتركا ( في أجرة أنفسهما إجارة خاصة لم يصح ) ذلك ; لأن المكتري استحق منفعة البهيمة التي استأجرها ، أو منفعة المؤجر نفسه ولهذا تنفسخ بموت المؤجر من بهيمة أو إنسان فلم يتأت ضمان فلم تصح الشركة ; لأن مبناها عليه .

                                                                                                                      ( ولكل ) واحد ( منهما أجرة دابته ، و ) أجرة ( نفسه ) لعدم صحة الشركة ( فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل كان له ) عليه ( أجرة مثله ) ; لأنه عمل طامعا في عوض لم يسلم له .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية