( ولو فهو للمستأجر ، وعليه الأجرة لرب الأرض مدة احتباسها ) فيلزمه المسمى للسنة الأولى ، وأجرة المثل للثانية . أجر ) إنسان ( أرضه سنة لمن يزرعها فزرعها ) المستأجر زرعا ينبت في سنة [ ص: 546 ] ( فلم ينبت الزرع في تلك السنة ، ثم نبت في السنة الأخرى
( وليس لرب الأرض مطالبته ) أي المستأجر ( بقلعه ) أي الزرع ( قبل إدراكه ) ; ; لأنه وضعه بحق ، وتأخره ليس بتقصيره .