الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل ) الشرط ( الثاني ) للإجارة ( معرفة الأجرة ) ; .

                                                                                                                      ; لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم { من استأجر أجيرا فليعلمه أجره } ويصح أن تكون في الذمة وأن تكون معينة ( فما في الذمة ) حكمه ( كثمن ) فما صح أن يكون ثمنا في الذمة ، صح أن يكون أجرة ( و ) الأجرة ( المعينة كمبيع ) معين .

                                                                                                                      ( ولو جعل الأجرة صبرة دراهم ، أو ) صبرة ( غيرها ) صحت الإجارة ( كبيع ) بخلاف السلم ; لأن المنفعة هنا أجريت مجرى الأعيان ; ; لأنها متعلقة بعين حاضرة ، والسلم متعلق بمعدوم ، فافترقا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية