الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن تصرف ) المؤجر في العين المؤجرة ( ويد المستأجر عليها بأن سكن ) المؤجر ( الدار أو آجرها لغيره ) بعد تسليمها للمستأجر ( لم تنفسخ ) الإجارة بذلك لما مر .

                                                                                                                      ( وعلى المستأجر جميع الأجرة ) لأن يده لم تزل عن العين ( وله ) أي المستأجر على المالك أجرة مثل لما سكنه أو تصرف فيه لأنه تصرف فيما ملكه المستأجر عليه بغير إذنه فأشبه تصرفه في المبيع بعد قبض المشتري [ ص: 25 ] له ، وقبض العين هنا قام مقام قبض المنافع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية