الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويستحق ) الأجرة ( كاملة ) أي يملك المؤجر المطالبة بها ( ويجب ) على المستأجر ( تسليمها بتسليم العين ) معينة كانت في العقد أو موصوفة في الذمة ( لمستأجر ) لأن تسليم العين يجري مجرى تسليم نفعها ( أو بذلها له ) بأن يأتي المؤجر بالعين للمستأجر ليستوفي ما وقع عليه عقد الإيجارة من منفعتها فيمتنع من تسلمها لأنه فعل ما عليه ، كما لو بذل البائع العين المبيعة ( أو بفراغ عمل بيد مستأجر ويدفعه إليه ) أي إلى المستأجر ( بعد عمله ) هكذا في التنقيح قال في المغني : وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل لأنه عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض ، كالصداق والثمن في البيع ، وعبارة المنتهى ، وشرحه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية