( وأما فحكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى على ما يأتي في بابه ) أي فلا يقلع غراسه ولا بناءه مجانا بل لرب الأرض تملكه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه لأن تعاطيه العقد معه وإن كان فاسدا يتضمن الإذن في الانتفاع وكذا مستأجر بعقد فاسد . المبيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى ،