( وإن فلا ضمان على بائع ) فيما تلف ; لأن الحائط ليس ملكه حال السقوط فزال تمكنه من هدمه فلا تفريط منه قال تقدم إلى صاحب الحائط المائل ) أي : طولب ( بنقضه فباعه مائلا فسقط على شيء فتلف به : إن لم يكن حيلة على الفرار من نقضه فيضمن ( ولا ) ضمان ( على مشتر ) ; لأنه لم يطالب بنقضه . ابن عقيل