( وإن آل الأمر إلى الحلف ) أي : ، وإن ( ولا بد ) أي : ولم يجد بدا من الحلف بأن كان الطالب ليمينه متغلبا عليه بسلطنة ، أو تلصص ولا يمكنه الخلاص منه إلا بالحلف ( حلف متأولا ) فينوي لا وديعة عندي لفلان في موضع كذا من المواضع التي ليست بها ونحوه ولم يحنث ، وقال طلب من المستودع أن يحلف أنه ليس عنده وديعة لفلان في المجرد : له أخذها ( القاضي وجب الضمان ) لتفريطه بترك الحلف . فإن لم يحلف حتى أخذت منه