الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومثله ما صححه صاحب الفروع وغيره لو آثر شخصا بمكانه في الجمعة لم يكن لغيره ) أي المؤثر ( سبقه إليه ; لأنه أقامه مقامه أشبه من تحجر مواتا ، أو سبق إليه ) أي الموات ( أو آثر به ) فإنه ليس لأحد سبقه إليه قال في الفروع : ويتوجه مثله ، أي المتحجر في أنه أحق به ومن ينقله إليه في نزول مستحق عن وظيفة لزيد ، هل يتقرر فيها غيره ؟ ( فمراد صاحب الفروع بالتشبيه المذكور أنه لم يتم النزول المذكور ، إما لسكونه قبل القبول من المنزول له ، أو قبل الإمضاء إذا كان النزول معلقا بشرط الإمضاء ممن له ولاية ذلك فإنه حينئذ يشبه المتحجر فيجري فيه ما فيه من الخلاف أما إذا تم النزول إما بالقبول ) .

                                                                                                                      من المنزول له ( أو الإمضاء ) ممن له ولاية ذلك ( ووقع ) المنزول ( الموقع ) لأهلية المنزول له وانتفاء الموانع ( فليس لأحد التقرر ) عن المنزول له ( ولا ) لناظر ولا غيره ( التقرير فيه ) أي في المنزول عنه ; لأن الحق انتقل إلى المنزول له عاجلا بقبوله .

                                                                                                                      ولا يتوقف على تقرير ناظر ولا مراجعته ، [ ص: 195 ] إذ هو حق له نقله إلى غيره وهو مطلق التصرف في حقوقه ليس محجورا عليه في شيء منها أشبه سائر حقوقه هذا وما ذكره المصنف قبله ملخص كلام ابن أبي المجد وقد ذكره بطوله في شرح المنتهى ( وهو ) أي المنزول عنه ( حينئذ يشبه بالمتحجر ) بفتح الجيم ( إذا أحياه من تحجره و ) يشبه ( بالمؤثر بالمكان إذا صار فيه ) ليس لأحد نزعه منه ( لأنه لا يرفع يد المحيي عما أحياه ولا المؤثر يزال من المكان الذي أوثر به وصار فيه ) بل هو أحق به .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية