الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو كان له ) أي : الواقف ( ثلاثة بنين فقال : وقفت على ولدي ) بكسر الدال ( فلان مثلا وفلان مثلا وعلى ولد ولدي كان الوقف على المسمين ، وأولادهما ، وأولاد الثالث الذي لم يذكره لدخوله في عموم ولدي ولا شيء للثالث ) جعلا لتسميتهما بدلا للبعض من الكل ، فاختص الحكم به كقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ; ولأن خلوه عن أداة العطف دليل إرادة التفسير والتبيين بخلاف عطف الخاص على العام فإنه يقتضي معنى التأكيد فوجب حمل ما نحن فيه على التفسير والتبيين .

                                                                                                                      ( وكذا لو قال : وقفت على ولدي فلان ، وفلان ) فلا يشمل المسكوت عنه من أولاده عملا بالبدل و ( يشمل ولد ولده ) الذي لم يدخل كما في التي قبلها ولا يختص بأولاد المسمين ، وهذا احتمال للموفق مستدلا له بقول أحمد : إن قوله : وقفت على ولدي يتناول نسله ، وعقبه كلهم ، لكن مقتضى ما قدمه عدم دخول أولاد أولاده اعتبارا بالبدل ، وقد سئلت عنها بالحرمين ، وأفتيت فيها : بأن الوقف بعد ولديه يصرف مصرف المنقطع ، ووافقني على ذلك من يوثق به .

                                                                                                                      ( وإذا وقف على فلان ، فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين ، كان ) الوقف ( من بعد موت فلان لأولاده ) لدلالة قول الواقف فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين ، وإلا لم يكن لتوقف استحقاق المساكين على انقراضهم فائدة ( ثم من بعدهم للمساكين ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية