الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز ) ( نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه ) لخرابه أو خراب محلته أو قذر محله ( و ) نقل ( أنقاضه إلى مثله إن احتاجها ) مثله واحتج الإمام بأن ابن مسعود رضي الله عنه " قد حول مسجد الجامع من التمارين أي : بالكوفة " ( وهو ) أي : نقل آلاته ، وأنقاضه إلى مثله ( أولى من بيعه ) لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه ، وعلم من قوله " إلى مثله أنه لا يعمر بآلات المسجد مدرسة ولا رباط ولا بئر ولا حوض ولا قنطرة وكذا آلات كل واحد من هذه الأمكنة لا يعمر بها ما عداه ; لأن جعلها في مثل العين ممكن فتعين لما تقدم قاله الحارثي .

                                                                                                                      ( ويصير حكم المسجد ) بعد بيعه ( للثاني ) الذي اشترى بدله ، وأما إذا نقلت آلته من غير بيع فالبقعة باقية على أنها مسجد قال حرب : قلت : لأحمد رجل بنى مسجدا فأذن فيه ثم قلعوا هذا المسجد ، وبنوا مسجدا آخر في مكان آخر ، ونقلوا خشب هذا المسجد العتيق إلى ذلك المسجد قال : يرموا هذا المسجد الآخر العتيق قال الحارثي : فلم يمنع النقل منع البيع ، وإخراج البقعة عن كونها مسجدا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية