الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح بيع بعضه ) أي : الوقف ( لإصلاح ما بقي ) [ ص: 294 ] منه ; لأنه إذا جاز بيع الكل عند الحاجة فبيع البعض مع بقاء البعض أولى ( إن اتحد الواقف كالجهة ) الموقوف عليها ( إن كان ) الموقوف ( عينين ) على جهة واحدة من واقف واحد فتباع إحداهما لإصلاح الأخرى لما تقدم ( أو ) كان الموقوف ( عينا ) فيجوز بيع بعضها لإصلاح باقيها لما تقدم .

                                                                                                                      ( و ) محل ذلك إن ( لم تنقص القيمة ) أي : قيمة العين المبيع بعضها ( بتشقيص ) أي : ببيع بعضها .

                                                                                                                      ( وإلا ) بأن نقصت بذلك ( بيع الكل ) كبيع وصي لدين أو حاجة بل هذا أسهل لجواز تغيير صفاته لمصلحة ، وبيعه على قول قاله في الفروع ، وإن توقفت عمارة المسجد على بعض آلاته جاز ; لأنه الممكن من المحافظة على الصورة مع بقاء الانتفاع ولا يعمر وقف من آخر ولو على جهته ( وأفتى عبادة ) من أئمة أصحابنا ( بجواز عمارة وقف على آخر أي : من ريعه على جهته ) ذكره ابن رجب في طبقاته قال في الإنصاف : وهو قوي بل عمل عليه ، لكن قال شيخنا يعني ابن قندس في حواشي الفروع : إن كلامه في الفروع أظهر أي : لا يعمر وقفا من ريع آخر ، وإن اتحدت الجهة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية