( ويحرم حفر بئر ) في مسجد ; لأن منفعته مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان ، ونص على المنع في رواية المروذي لما تقدم ( فإن فعل ) بأن حفر أو غرس ( قلعت ) الشجرة . ( و ) يحرم ( غرس شجرة في مسجد )
( وطمت ) البئر لما تقدم ( فإن لم تقلع ) الشجرة ( فثمرها لمساكين المسجد ) وقال الحارثي : التقييد بأهل المسجد فيه بحث والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا ( ويتوجه جواز ( إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق قال في الرعاية : لم يكره حفر بئر ) في المسجد حفرها فيه ) أي : المسجد ، لكن يرده ما تقدم من رواية أحمد . المروذي
( وإن فإن عين ) الواقف ( مصرفها عمل به ) كسائر الشروط ( وإلا ) يعين مصرفها [ ص: 297 ] ( فكوقف منقطع ) تصرف ثمرتها لورثة الواقف نسبا وقفا فإن انقرضوا فلمساكين . كانت الشجرة مغروسة قبل بنائه ) أي : المسجد ( مثلا ووقفها معه