الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم حفر بئر ) في مسجد ; لأن منفعته مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان ، ونص على المنع في رواية المروذي ( و ) يحرم ( غرس شجرة في مسجد ) لما تقدم ( فإن فعل ) بأن حفر أو غرس ( قلعت ) الشجرة .

                                                                                                                      ( وطمت ) البئر لما تقدم ( فإن لم تقلع ) الشجرة ( فثمرها لمساكين المسجد ) وقال الحارثي : التقييد بأهل المسجد فيه بحث والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا ( ويتوجه جواز حفر بئر ) في المسجد ( إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق قال في الرعاية : لم يكره أحمد حفرها فيه ) أي : المسجد ، لكن يرده ما تقدم من رواية المروذي .

                                                                                                                      ( وإن كانت الشجرة مغروسة قبل بنائه ) أي : المسجد ( مثلا ووقفها معه فإن عين ) الواقف ( مصرفها عمل به ) كسائر الشروط ( وإلا ) يعين مصرفها [ ص: 297 ] ( فكوقف منقطع ) تصرف ثمرتها لورثة الواقف نسبا وقفا فإن انقرضوا فلمساكين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية