الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      واختار الآمدي إباحة يسير الحرير مفردا ( غير الكعبة ) المشرفة ، فلا يحرم سترها بالحرير .

                                                                                                                      ( وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق ) وتبعه في المبدع ( إلا من ضرورة ) فلا يحرم معها لبس ما كله حرير ولا افتراشه ونحوه ( وكذا ما غالبه حرير ظهورا ) فيحرم استعماله ، كما تقدم ، كالخالص ، لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام و ( لا ) يحرم ما كان من حرير وغيره ( إذا استويا ظهورا ووزنا ، أو كان الحرير أكثر وزنا والظهور لغيره ) وكذا إذا استويا ظهورا ، لأن الحرير ليس بأغلب وإذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل الإباحة ( ولا يحرم خز وهو ما سدي بإبريسم ) وهو الحرير ( وألحم بوبر أو صوف ونحوه ) كقطن وكتان .

                                                                                                                      لقول ابن عباس { إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا } رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن قال في الاختيارات : المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب : إباحة الخز دون الملحم وغيره ويلبس الخز ، ولا يلبس الملحم ولا الديباج ا هـ والملحم ما سدي بغير الحرير وألحم به ( وما عمل من سقط حرير ومشاقته ، وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج ، فكحرير خالص ، [ ص: 282 ] وإن سمي الآن خزا ) فيحرم على الرجال والخناثى لأنه حرير وظاهر كلامهم : يحرم الحرير ولو كان مبتذلا ، بحيث يكون القطن والكتان أعلى قيمة منه للنص .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية