( فصل ) أي من باشرن عتقه ( أو أعتق من أعتقن ) أي أو عتيق من باشرن عتقه . ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن
( وأولادهما ) أي أولاد عتيقهن ( ومن جروا ) أي النساء وعتيقهن وعتيق عتيقهن وأولادهما ( ولاءه ) بعتق أبيه ( أو كاتبن ) فأدى وعتق ( أو كاتب من كاتبن ) من كاتبه من النساء إذا أدى وعتق روي ذلك عن عمر وعثمان لما روى وعلي عن أبيه عن جده مرفوعا قال { عمرو بن شعيب } ولأن الولاء مشبه بالنسب والمولى العتيق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عمه ، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة . ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن