( فصل ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن    ) أي من باشرن عتقه ( أو أعتق من أعتقن ) أي أو عتيق من باشرن عتقه . 
( وأولادهما ) أي أولاد عتيقهن ( ومن جروا ) أي النساء وعتيقهن وعتيق عتيقهن وأولادهما ( ولاءه ) بعتق أبيه ( أو كاتبن ) فأدى وعتق ( أو كاتب من كاتبن ) من كاتبه من النساء إذا أدى وعتق روي ذلك عن  عمر   وعثمان   وعلي  لما روى  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا قال { ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن   } ولأن الولاء مشبه بالنسب والمولى العتيق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عمه ، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					