وإن عتقه على قدومه فيه عتق الباقي في ملكه لمصادفة وجود الشرط لمن هو محل لوقوع العتق كقوله لقنه وأجنبي أو بهيمة إحداهما حر فيعتق قنه وحده وكذا الطلاق ويأتي . قال لعبديه : إن قدم زيد في هذا الشهر مثلا فأحدهما حر فمات أحدهما أو باعه السيد قبل قدوم زيد ثم قدم زيد في الشهر المعلق