( وإن فلها النفقة لمدة حملها من مال حملها ) لأن الحمل له نصيب في الميراث فتجب نفقته في نصيبه ( وإلا ) بأن لم يخلف السيد شيئا يرث منه الحمل ( ف ) نفقة الحمل ( على وارثه ) الموسر لقوله تعالى { مات ) سيد أم الولد ( وهي حامل منه وعلى الوارث مثل ذلك } .