( وكان ) صلى الله عليه وسلم ، كأنه ممنوع منه إلا مع ضامن ويأذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه ) رضي الله عنهم ( في الصلاة عليه ثم نسخ المنع ، [ ص: 26 ] فكان آخرا يصلي عليه ولا ضامن ويوفي دينه من عنده ) لخبر الصحيحين : { ( لا يصلي أولا ) أي في أول الإسلام ( على من مات وعليه دين لا وفاء له } قال في الفروع ( وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث . أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي منهم فترك دينا فعلي قضاؤه
وفي عيون المسائل لا يرث ولا يعقل بالإجماع ) واقتصر على ذلك في الإنصاف .