( ولا يصح ( إلا ب ) لفظ ( قبلت تزويجها أو ) قبلت ( نكاحها أو ) قبلت ( هذا التزويج أو ) قبلت ( هذا النكاح أو تزوجتها أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو تزوجت ) لأن ذلك صريح في الجواب فصح النكاح به كالبيع ( أو قال الخاطب للولي : أزوجت ؟ فقال ) الولي ( نعم وقال ) الخاطب ( للمتزوج أقبلت ؟ فقال ) المتزوج ( نعم ) انعقد النكاح لأن المعنى : نعم زوجت ، نعم قبلت هذا النكاح لأن السؤال يكون مضمرا في الجواب معادا فيه بدليل قوله تعالى : { قبول لمن يحسنها ) أي العربية هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ قالوا نعم } أي نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ولو قيل للرجل الفلاني : عليك ألف درهم ؟ فقال : نعم كان إقرارا صريحا لا يفتقر إلى نية ولا يرجع فيه إلى تغييره وبمثله تقطع اليد في السرقة مع أن الحدود تدرأ بالشبهات فوجب أن ينعقد به التزويج .