من أب أو وصيه لأن النكاح يراد للرغبة فلا تجبر على من لا ترغب فيه قال في المبدع : وقد صرح بعض العلماء أنه ( وحيث أجبرت ) البكر ( أخذ بتعيين بنت تسع سنين فأكثر كفؤا لا بتعين المجبر ) : أن يزوجها من كفء بمهر المثل ، وأن لا يكون الزوج معسرا ، وأن لا يكون بينهما وبين الأب عداوة ظاهرة ، وأن يزوجها بنقد البلد واقتصر عليه يشترط للإجبار شروط قلت وفيه شيء ( فإن ) بنت تسع سنين فأكثر ( فهو عاضل سقطت ولايته ) ويفسق به إن تكرر على ما يأتي . امتنع ) المجبر ( من تزويج من عينته