الشرط ( الخامس الخلو من الموانع ) الآتية في باب المحرمات ( بأن لا يكون بهما ) أي بالزوجين ( أو بأحدهما ) كرضاع ومصاهرة ( أو اختلاف دين ) بأن يكون مسلما وهي مجوسية ونحوه مما يأتي ( أو كونها [ ص: 67 ] في عدة ونحو ذلك ) كأن يكون أحدهما محرما . ما يمنع التزويج من نسب أو سبب