الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن طلق واحدة من نهاية جمعة ) بأن طلق الحر واحدة من أربع أو العبد واحدة من ثنتين أو المبعض واحدة من ثلاث ( لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها ولو كان الطلاق بائنا ) لأن المعتدة في حكم الزوجة ، لأن العدة أثر النكاح فكأنه باق .

                                                                                                                      فلو [ ص: 82 ] جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا بين أكثر ممن يباح له ( وإن ماتت ) واحدة من نهاية جمعة ( جاز ) له أن يتزوج بدلها ( في الحال نصا ) لأنه لم يبق لنكاحها أثر ( فلو ) طلق واحدة من نهاية جمعة ثم .

                                                                                                                      ( قال أخبرتني بانقضاء عدتها في مدة يجوز ) أي يمكن ( انقضاؤها فيها فكذبته ) لم يقبل قولها عليه في عدم جواز نكاحه غيرها لأنه لا حق لها في هذه الدعوى .

                                                                                                                      وإنما الحق في ذلك لله تعالى ، ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها إذا تقرر ذلك ( فله نكاح أختها و ) له نكاح ( بدلها ) وإن كانت من نهاية جمعة ( في الظاهر ) .

                                                                                                                      قلت : وأما في الباطن فليس له ذلك إن كان كاذبا ، أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها ( ولا تسقط السكنى والنفقة ) عنه بدعواها إخبارها بانقضاء مع إنكارها لحديث { ولكن اليمين على من أنكر } .

                                                                                                                      ( و ) لا يسقط نصا ( نسب الولد ) إذا أتت به المطلقة لفوق أربع سنين ما لم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقرء ، ثم تأتي به لأكثر من ستة أشهر بعدها لأن إقرار المطلق لا يقبل عليها .

                                                                                                                      ( وتسقط الرجعة ) أي لو كان الطلاق رجعيا وقال : أخبرتني بانقضاء عدتها ، فأنكرت فأراد رجعتها لم يملك ذلك ، مؤاخذة له بمقتضى إقراره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية