الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن سمى لها صداقا فاسدا ) كالخمر والمجهول ( وطلقها قبل الدخول ) ونحوه مما يقرر الصداق ( وجب عليه ) لها ( نصف مهر المثل ) قال في الإنصاف وهو المذهب قال في تصحيح الفروع : وهو الصحيح اختاره الشيرازي والشيخ تقي الدين والموفق والشارح وغيرهم ، وقطع به الخرقي وابن رزين في شرحه وتبعهم المصنف في الحاشية ( واختار القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم ) كصاحب الرعايتين والنظم تجب ( المتعة ) دون نصف مهر المثل ، وهو مفهوم ما قطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى ، لأن التسمية الفاسدة كعدمها فأشبهت المفوضة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية