باب صريح الطلاق وكناياته لا يقع الطلاق بغير لفظ  فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع ، خلافا  لابن سيرين  والزهري  ورد بقوله صلى الله عليه وسلم { إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به   } متفق عليه ولأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالعتق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					