الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) إن قال ( إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقة أو ) فأنت طالق طلقة ( مع طلقة فدخلت ) ها ( طلقت طلقتين ولو ) كانت ( غير مدخول بها ) لما تقدم ( وإن قال لغير مدخول بها أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار أو إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت ) ها ( طلقت واحدة ) وبانت بها فلا يلحقها ما بعدها ( وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ) ها ( طلقت مدخول بها وغيرها ) أي غير مدخول بها ( اثنين ) لأن التعليق يقتضي إيقاع الطلاق بشرط الدخول ، وقد كرر التعليق فتكرر الوقوع كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين ، ( وإن قصد ) بتكريره ( إفهامها أو تأكيدا ) واتصل ( وقع واحدة ) فقط لأن ما عداها مصروف عن الإيقاع ، ( وإن كرر الشرط مع الجزاء ثلاثة فقال : [ ص: 269 ] إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق طلقت ) مدخول بها وغيرها ( ثلاثا ) بدخولها ، لأن الصفة وجدت فاقتضى وقوع الثلاث دفعة واحدة ، ( .

                                                                                                                      وقال الشيخ فيمن قال الطلاق يلزمه وكرره ) مرتين فأكثر ( لأفعلن كذا وكذا لا يقع ) إذا وجد المحلوف عليه ( أكثر من طلقة إذا لم ينو ) أكثر ومقتضى كلام الأصحاب يقع بعدد ما كرره ما لم ينو إفهامها أو تأكيدا ويكون متصلا ( 1 ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية