الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كانت ) المتوفى عنها زوجها أمة فعدتها ( نصفها ) أي شهران وخمسة أيام بلياليها لأن الصحابة أجمعوا على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة قاله في المبدع وإن كان المتوفى عنها ( حاملا من غيره ) أي من غير زوجها ( اعتدت للزوج ) عدة وفاة ( بعد وضع الحمل ) وتقدم ( و ) عدة ( معتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة ويجبر بالكسر ) فمن نصفها حر ونصفها رقيق تعتد ثلاثة أشهر وثمانية أيام بلياليها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية