( وإن اعتدت كل واحدة الأطول منهما ) لأن كل واحدة يحتمل أنها المطلقة وأنها المتوفى عنها فلا تخرج عن العهدة يقينا إلا بذلك لكن ابتداء القرء من حين طلق وابتداء عدة الوفاة من حين مات وكذا لو كان المطلقات ثلاثا عن أربع ( ما لم تكن حاملا ) فتنقضي عدتها بوضع الحمل على كل حال . كانت المطلقة ) البائن ( مبهمة أو ) كانت ( معينة ثم أنسيها ثم مات