( وإن كالنكاح المختلف فيه ) كبلا ولي ( فعليها عدة وفاة ) لأنه نكاح يلحق فيه النسب فوجبت به العدة كالصحيح ، وإن مات عن امرأة نكاحها فاسد أو أشهر والنكاح المجمع على بطلانه وجوده كعدمه وتقدم . فارقها في الحياة بعد الإصابة أو الخلوة اعتدت بثلاثة قروء