( فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط أحدها : أن يرتضع في العامين  ولو كان قد فطم قبله ) أي قبل ذلك الرضاع لقوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين    } وحديث  عائشة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه فقالت : هو أخي من الرضاعة فقال : انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة   } متفق عليه . 
وعن  أم سلمة  مرفوعا { لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام   } رواه الترمذي  وصححه وعن  ابن عباس  مرفوعا { لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين   } رواه ابن عدي  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					