( وإن حلب في إناء خمس حلبات في خمسة أوقات ثم سقي ) للطفل ( دفعة واحدة كان رضعة واحدة ) اعتبارا بشربه له فإن سقاه جرعة بعد أخرى متتابعة فرضعة في ظاهر قول الخرقي ، لأن المعتبر في الرضعة العرف وهم لا يعدون هذا رضعات ، ويحتمل أن يخرج على ما إذا قطع عليه الرضاع .


