( وعلى هذا المعنى ) السابق ( حساب النفقات ) يعني أن ، فكما أن للجدة السدس من الميراث كذلك عليها السدس من النفقة ، ولو اجتمع بنت وأخت لغير أم أو بنت وأخ أو ثلاث أخوات متفرقات فالنفقة بينهم على قدر الميراث في ذلك سواء كان ردا أو عولا أو لا ، ولو اجتمع أم أم وأم أب فهما سواء في النفقة لاستوائهما في الميراث ( إلا أن يكون له ) أي المنفق عليه ( أب فينفرد بالنفقة ) بالمعروف ( وأم أم وأبو أم الكل على أم الأم ) لأنها وارثة بخلاف أبي الأم . ترتيب النفقات على ترتيب الميراث
( ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ) أما الابن فلعسرته ، وأما الأخ فلعدم ميراثه ( ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة على الجدة ) الموسرة وإن كانت محجوبة لقوة القرابة ( وكذا أب فقير وجد موسر ) النفقة على الجد [ ص: 483 ] ( وأبوان وجد والأب معسر على الأم ) الموسرة ( ثلث النفقة ) لأنها ترث الثلث ( والباقي على الجد ) لأنه يرثه كذلك لولا الأب ( وإن كان معهم زوجة فكذلك ) لأنه لا مدخل لها في وجوب النفقة بل نفقتها تابعة لنفقته ( وأبوان وأخوان وجد والأب معسر فلا شيء على الأخوين لأنهما محجوبان وليسا من عمودي النسب ويكون على الأم الثلث ) من النفقة قياس القاعدة السابقة السدس فقط كالإرث لحجب الأخوين لها عن الثلث ، وإن كانا محجوبين بالأب ( والباقي على الجد ) كما لو لم يكن أخوان .
( وإن لم يكن في المسألة جد فالنفقة كلها على الأم ) وحدها دون الأب لعسرته ودون الإخوة لحجبهم .