( ولا يلزمه ) لقوله تعالى : { نفقة الظئر ( لما فوق الحولين ) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } ( ولا يفطم قبلها ) للآية ( إلا بإذن أبويه ) فيجوز ( إلا أن يضر ) الصغير فلا ، ولو رضيا لحديث { } . لا ضرر ولا ضرار
وفي الرعاية هنا يحرم رضاعة بعدهما ولو رضيا وظاهر عيون المسائل إباحته مطلقا قاله في المبدع وقال في تحفة الودود في أحكام المولود : ويجوز أن تستمر الأم على رضاعة بعد الحولين إلى نصف الثالث أو [ ص: 486 ] أكثره .