( وإن لم يقبل قوله بغير بينة ) لحديث : { قتل رجلا ) في منزله ( وادعى أنه هجم منزله فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل } ( وعليه القود سواء كان المقتول يعرف بسرقة أو عيارة أو لا ) يعرف بذلك والعيارة التحزب لأخذ مال الغير والعيارون : المحزبون الذين يسمون البينة على المدعي واليمين على من أنكر بمصر والشام المنسر كانوا يسمون عيارين ببغداد ( فإن شهدت بينة أنهم رأوا هذا ) أي المقتول ( مقبلا إلى هذا ) أي [ ص: 157 ] القاتل ( بسلاح مشهور فضربه هذا ) أي القاتل ( فدمه ) أي المقتول ( هدر ) لثبوت صيالته عليه ( وإن شهدوا أنهم رأوه ) أي المقتول ( داخلا داره ولم يذكروا سلاحا ) أو ذكروا سلاحا ( غير مشهور لم يسقط القود بذلك ) لأنه قد يدخل لحاجة .