( وإن ) كسكاكين ( فإن قطعه قطعتين متساويتين أو متقاربتين أو قطع رأسه حل ) الجميع ( فإن أبان منه عضوا غير الرأس ولم يبق فيه حياة مستقرة وكانت البينونة والموت معا أو ) كان موته ( بعده ) أي بعد أن أبان منه العضو ( بقليل أكل ) هو ( وما أبين منه ) . رمى صيدا أو ضرب صيدا فأبان بعضه ولو بنصب مناجل ونحوها
قال : إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم { أحمد } إذا قطعت وهي حية تمشي وتذهب أما إذا كانت البينونة والموت جميعا أو بعده بقليل إذا كان في علاج الموت فلا بأس به ألا ترى الذي ذبح ربما مكث ساعة وربما مشى حتى يموت ولأن ما كان ذكاة لبعض الحيوان كان ذكاة لجميعه كما لو قد الصائد الصيد نصفين والخبر يقتضي أن يكون الباقي حيا حتى يكون المنفصل منه ميتا ( وإن كانت ) حياته ( مستقرة فالمبان ) منه ( حرام سواء بقي الحيوان حيا أو أدركه ) أحد ( فذكاه أو رماه ) الصائد ( بسهم آخر فقتله ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ما قطعت من الحي ميتة } ( وإن بقي ) العضو ( متعلقا بجلده حل ) العضو ( بحله ) أي الحيوان ( لأنه ) أي العضو . ما أبين من حي فهو [ ص: 222 ] ميت
( لم يبن ) أي لم ينفصل فهو كسائر أجزائه ( وإن أخذ قطعة من حوت وأفلت ) الحوت ( حيا أبيح ما أخذ منه ) لأن أقصى حاله أن يكون ميتة وميتة الحوت ونحوه طاهرة ( وتحل الطريدة وهي الصيد يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته فيقطع ذا منه بسيفه قطعة ويقطع الآخر أيضا ) قطعة ( حتى يؤتى عليه ) أي الصيد ( وهو حي ) قالالحسن : لا بأس بالطريدة كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم واستحسنه ( وكذا الناد ) من الإبل ونحوها إذا توحشت ولم يقدر على تذكيتها . أبو عبد الله أحمد