( وإن ( أو قال علي نذر أو يمين ) إن فعلت كذا كفر كفارة يمين ) لما روى قال علي عهد الله أو ميثاقه إن فعلت كذا وفعله الترمذي وصححه عن عقبة مرفوعا قال : { } ( وكذا علي نذر ويمين فقط ) فتلزمه كفارة يمين ( وإن أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فهي كذبة لا كفارة عليه ) وإن قال مالي للمساكين وأراد به اليمين فكفارة يمين ذكره في المستوعب والرعاية . كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين