( و ) لو أو لا يلبس ثوبه فدخل أو ركب أو لبس ما هو ملك له أو ) ما هو مؤجره أو مستأجره أو جعله لعبده حنث لأن الإضافة للاختصاص وساكن الدار مختص بها فإضافتها إليه صحيحة وهي مستعملة في العرف وقال تعالى { حلف ( لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته لا تخرجوهن من بيوتهن } .
وقال تعالى { وقرن في بيوتكن } وما جعله السيد لعبده لم يخرج عن ملك السيد و ( لا ) يحنث من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته ( فاستعاره فلان أو ) استعاره ( عبده ) أو غصبه من دار أو ثوب أو دابة لأنه لا يملك منافعه بخلاف المستأجر .