( وإن جاز ) له أخذه والأرزاق معروف غير لازم لجهة معينة قال جعل له ) أي للمفتي ( أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم القرافي ولا يورث بخلاف الأجرة قال : وباب الأرزاق أدخل في باب الإحسان ، وأبعد عن باب المعاوضة ، وباب الإجارة أبعد عن باب المسامحة وأدخل في باب المكاسبة .