الأخذ بقوله ( بالتزامه ) قال في شرح التحرير : ( وإذا استفتى واحدا أخذ ) المستفتي ( بقوله ويلزمه ) لزمه قطعا وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا نقله لو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد ابن الحاجب والهندي وغيرهما وإن لم يعلم به فالصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامه قال ابن مفلح في أصوله : هذا الأشهر .